الشيخ محمد تقي التستري

361

النجعة في شرح اللمعة

الجاهليّة والطَّلاق يقع على المرأة الحرّة دون الأمة ، وقال : إنّ الَّذين أوجبوا حكم الظهار في الأمة كانوا أعلم النّاس بطلاق الجاهليّة والإسلام وشرائع الدّين ولفظ القرآن ، قال : وفي تحريم النّبيّ صلَّى الله عليه وآله مارية على نفسه دليل على أنّهم كانوا يوقعون الظَّهار على الأمة - إلخ » . وذهب إليها الشّيخ وابن حمزة ، وذهب المفيد والدّيلميّ والحلبيّ والقاضي إلى عدم الصحّة ، والصحّة هي المفهوم من الفقيه ففي 23 من أخبار ظهاره « وسأل إسحاق بن عمّار أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرّجل يظاهر من جاريته ، فقال : الحرّة والأمة في هذا سواء » . وممّا ذكرنا يظهر لك ما في قول المختلف : « العدم هو الظاهر من كلام الصّدوق وابن الجنيد حيث قالا : لا يقع الظَّهار إلَّا على موقع الطَّلاق » . قلت : قال الفقيه ما قال في 2 من أخباره بلفظ « وقال عليه السّلام : ولا يكون الظهار إلَّا على موضع الطَّلاق » ولا بدّ أنّه أراد في كون المرأة في غير طهر المواقعة مع حضور عدلين ، وهو المفهوم من الكافي حيث روى خبر إسحاق ذاك في 11 من أخبار ظهاره 72 ، من طلاقه وهو خبر صحيح على الصحيح في إسحاق . وروى بعده صحيحا « عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام - في خبر - قال : وسألته عن الظهار على الحرّة والأمة ، فقال : نعم » . وروى في 16 منه حسنا « عن حفص بن البختريّ ، عن الصّادق عليه السّلام أو أبي الحسن عليه السّلام في رجل كان له عشر جواز فظاهر منهنّ كلَّهنّ جميعا بكلام واحد ، قال : عليه عشر كفّارات » . وروى في 20 صحيحا « عن صفوان قال : سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرّضا عليه السّلام - إلى - وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه ؟ قال : عليه بكلّ واحدة منهما كفّارة عتق رقبة - الخبر » . وروى في 29 « عن زرارة : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : إنّي ظاهرت من أمّ ولد لي ثمّ واقعت عليها ، ثمّ كفّرت ، فقال . هكذا يصنع الرّجل الفقيه